مبطلات الصلاة
والذي ُيبطل الصلاة أحد عشر شيئا:
الكلام العمد ، والعمل الكثير ، والحدث ، وحدوث النجاسة ، وانكشاف العورة ، وتغيير النية ، واستدبار القبلة ، والأكل ، والشرب ، والقهقهة ، والرِّدة.
ركعات الفرائض
وركعات الفرائض سبعة عشر ركعة ، فيها:
أربع وثلاثون سجدة ، وأربع وتسعون تكبيرة ، وتسع تشهدات ، وعشر تسليمات ،ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.
وجملة الأركان في الصلاة: مائة وستة وعشرون ركنا: في الصبح ثلاثون ركنا ، وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا ، وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا.
ومن عجَز عن القيام في الفريضة صلى جالسا ، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطَجِعا.
السهو في الصلاة
والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض ، وسنة ، وهيئة.
فالفرض: لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به ، وبنى عليه ، وسجد للسهو.
والسنة: لا يعود إليها بعد التلَبُّس بالفرض ، لكنه يسجد للسهو عنها.
والهيئة: لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها.
وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين ـ وهو الأقل ـ وسجد للسهو.
وسجود السهو سنة ، ومحَلُّه قبل السلام.
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
وخمسة أوقات لا يصلَّى فيها إلا صلاة لها سبب:
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رُمح ، وإذا استوت حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تغرُب الشمس ، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
صلاة الجماعة
وصلاة الجماعة سنة مؤكدة ، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام.
ويجوز أن يأتم الحر بالعبد ، والبالغ بالمراهِق.
ولا تصح قدوة رجل بامرأة ، ولا قارئ بأمِّي.
وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه.
وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز.
صلاة السفر
ويجوز للمسافر قَصرُ الصلاة الرباعية بخمس شرائط:
أن يكون سفره في غير معصية ، وأن تكون مسافته ستة عشر فرسَخا ، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن لا يأتم بمُقيم.
ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء ، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء.
ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما.
صلاة الجُمُعة
وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والصحة ، والاستيطان.
وشرائط فعلها ثلاثة: أن يكون البلد مِصرا أو قرية ، وأن يكون العدد أربعين من أهل الجمعة ، وأن يكون الوقت باقيا.
فإن خرج الوقت أو عُدِمت الشروط صُلِّيت ظهرا.
وفرائضها ثلاثة: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما ، وأن تصلَّى ركعتين في جماعة .
وهيآتها أربع خصال: الغُسل وتنظيف الجسد ، ولبس الثياب البيض ، وأخذ الظفر ، والطِّيب.
ويستحب الإنصات في وقت الخطبة.
ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس.
صلاة العيدين
وصلاة العيدين سنة مؤكدة ، وهي ركعتان يكَبِّر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام.
ويخطب بعدها خطبتين يكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا ، ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة .
وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
صلاة الكسوفين
وصلاة الكسوف سنة مؤكدة ، فإن فاتت لم تُقضَ.
ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين ، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما ، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود.
ويخطب بعدها خطبتين ، ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر.
صلاة الاستسقاء
وصلاة الاستسقاء مسنونة ، فيأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء وصيام ثلاثة أيام.
ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بِذْلَة واستكانة وتضرع ، ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين ، ثم يخطب بعدهما ، ويحوِّل رداءه ، ويكثر من الدعاء والاستغفار ، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو:
( اللهم اجعلها سُقيا رحمة ولا تجعلها سُقيا عذاب ، ولا مَحْق ولا بلاء ، ولا هدْم ولا غرق ، اللهم على الظِّراب والآكام ، ومنابتِ الشجر وبُطون الأودية... اللهم حوالَيْنا ولا علينا ... اللهم اسقنا غيثا مُغِيثا ،هنيئا مريئا مَرِيعا سَحَّا عامَّا غَدَقا طَبقَا مُجَلِّلا، دائما إلى يوم الدين ... اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ، اللهم إن بالعباد والبلاد من الجَهدِ والجوع والضَنك ما لا نشكو إلا إليك ... اللهم أنبت لنا الزرع ، وأدَرِّ لنا الضَّرع ، وأنزل علينا من بركات السماء ، وأنبت لنا من بركات الأرض ، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرُك ... اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفَّارا ، فأرسل السماءَ علينا مِدرارا)
ويغتسل في الوادي إذا سال ، ويسبِّح للرعد والبرق.
صلاة الخوف
وصلاة الخوف على ثلاثة أضرُب:
أحدها: أن يكون العدو جهة القِبلة ، فيفَرِّقهم الإمام فرقتين ، فرقة في وجه العدو ، وفرقة خلفه ، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ، ثم تتِمُ لنفسها وتمضي إلى وجه العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها .
والثاني: أن يكون في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويُحرِم بهم، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولَحِقوه.
والثالث: أن يكون في شدة الخوف والتِحام الحرب ، فيصلي كيف أمكَنه ، راجِلا أو راكبا ، مستقبِلَ القبلة وغيرَ مستقبل لها.
اللباس والزينة