منتدى الطريق الى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتدانا .. اذا لم تكن عضو(ة) برجاء التسجيل واذا كنت عضو(ة) برجاء الدخول للإطلاع على أحدث الموضوعات والمساهمة فيها .. و شكرا
منتدى الطريق الى الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك عزيزي الزائر في منتدانا .. اذا لم تكن عضو(ة) برجاء التسجيل واذا كنت عضو(ة) برجاء الدخول للإطلاع على أحدث الموضوعات والمساهمة فيها .. و شكرا
منتدى الطريق الى الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الطريق الى الله
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
ماتوفيقى الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . محمدالمصرى يرحب بجميع الزوار فى المنتدى ويتمنا من الله اشتراككم معنا فى المنتدى
ماتوفيقى الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . اهلا ومرحبا بكم معنا فى منتدى الطريق الى الله

 

 كتاب الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد شحاته
الادارة
الادارة
محمد شحاته


ذكر عدد الرسائل : 206
العمر : 47
توقيع : لا الله الا الله محمد رسول الله
عدد النقاط : 174815
تاريخ التسجيل : 29/10/2008

كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الطهارة   كتاب الطهارة I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 04, 2008 4:03 pm

أنواع المياه
المياه التي يجوز بها التطهير سبعُ مياه: ماء السماء ، وماء البحر ، وماء النهر ، وماء البئر ، وماء العيْن ، وماء الثلْج ، وماء البَرَد.
أقسام المياه
ثم المياه على أربعة أقسام:
طاهر غير مكروه ، وهو الماء المُطلَق.
وطاهر مطهِّر مكروه ، وهو الماء المُشمَّس.
وطاهر غير مطهر ، وهو: الماء المستعمَل ، والمتغير بما خالطه من الطاهرات.
وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القُلَّتين أو كان قلتين فتغير.
والقلّتان: خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح.
تطهير جلود الميتة
وجلود الميتَة تطْهُر بالدِّبَاغ إلا جلدَ الكلب والخنزير وما توَّلد منهما أو من أحدهما ، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي.
استعمال الأواني
ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني.
السواك
والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم ، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزْم وغيره ، وعند القيام من النوم ، وعند القيام إلى الصلاة.
فروض الوضوء
وفروض الوضوء ستة أشياء :
النية عند غسل الوجه ، وغسل الوجه ، وغسل اليدين إلى المرفقين ، ومسح بعض الرأس ، وغسل الرجلين إلى الكعبين ، والترتيب على ما ذكرناه.
سنن الوضوء
وسننه عشرة أشياء:
التسمية ، وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، ومسح جميع الرأس ، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ، وتخليل اللحية الكَثَّة ، وتخليل أصابع اليدين والرجلين ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة .
الاستنجاء
والاستنجاء واجب من البول والغائط ، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقِي بهن المحل ، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ، ويجتنب البول والغائط في الماء الرَّاكد ، وتحت الشجرة المثمرة ، وفي الطريق ، والظِّل ، والثُّقب.
ولا يتكلم على البول والغائط ، ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما.
نواقض الوضوء
والذي ينقض الوضوء ستة أشياء:
ما خرج من السبيلين ، والنوم على غير هيئة المتمكِّن ، وزوال العقل بسُكر أو مرض ، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ، ومس فرج الآدمي بباطن الكف ، ومس حلْقَة دُبره على الجديد.
موجبات الغسل
والذي يوجب الغُسْل ستة أشياء:
ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء ، وهي: التقاء الخِتانين ، وإنزال المَنِي ، والموت.
وثلاثة تختص بها النساء، وهي: الحيض ، والنِّفاس ، والولادة.
فرائض الغسل
وفرائض الغُسل ثلاثة أشياء:
النية ، وإزالة لنجاسة إن كانت على بدنه ، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://way2allah1.hooxs.com
محمد شحاته
الادارة
الادارة
محمد شحاته


ذكر عدد الرسائل : 206
العمر : 47
توقيع : لا الله الا الله محمد رسول الله
عدد النقاط : 174815
تاريخ التسجيل : 29/10/2008

كتاب الطهارة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الطهارة   كتاب الطهارة I_icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 04, 2008 4:04 pm

سنن الغسل
وسننه خمسة أشياء: التسمية ، والوضوء قبله ، وإمرار اليد على الجسد ، والموالاة ، وتقديم اليمنى على اليسرى.
الاغتسالات المسنونة
والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غُسلا:
غسل الجُمُعة ، والعيدين ، والاستسقاء ، والخسوف ، والكسوف ، والغسل من غسل الميت ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ، والغسل عند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وللمبيت بمزدلِفة ، ولرمي الجِمار الثلاث ، وللطواف ، وللسعي ، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسح على الخفين
والمسح على الخُفَّين جائز بثلاثة شرائط:
أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة ، وأن يكونا ساترين لمحل غَسل الفرض من القدمين ، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.
مدة المسح
ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وابتداء المدة من حين يُحْدِث بعد لبس الخفين ، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .
مبطلات المسح
ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما ، وانقضاء المدة ، وما يوجب الغسل.
التيمم
وشرائط التيمم خمسة أشياء:
وجود العُذر بسفر أو مرض ، ودخول وقت الصلاة ، وطلب الماء وتعذر استعماله ، وإعوازُه بعد الطلب ، والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جصّ أو رمل لم يُجزِ.
فرائض التيمم
وفرائضه أربعة أشياء :النية ، ومسح الوجه ، واليدين مع المرفقين ، والترتيب.
سنن التيمم
وسننه ثلاثة أشياء: التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، والموالاة.
مبطلات التيمم
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء ، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة ،والرِّدة.
المسح على الجبيرة
وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طُهر ، ويتيمم لكل فريضة ، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
أنواع النجاسات
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني ، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بولَ الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح ، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
والميتة كلها نجسة إلا: السمك ، والجراد ، والآدمي.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل.
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت ، وإن خُلِّلت بطرح شيء فيها لم تطهر.
الحيض والنفاس والاستحاضة
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض ، والنِّفاس ، والاستحاضة.
فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ، ولونه أسود مُحتدِم لذَّاع.
والنِّفاس: هو الدم الخارج عقِب الولادة.
والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس.
وأقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ست أو سبع.
وأقل النفاس لحظة ، وأكثره ستون يوما ، وغالبه أربعون يوما.
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ، ولا حد لأكثره.
وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين.
وأقل الحمل ستة اشهر ، وأكثره أربع سنين ، وغالبه تسعة اشهر.
ما يحرم بالحيض والنفاس
ويَحرُم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف وحمله ، ودخول المسجد ، والطواف ، والوَطءُ ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
ما يَحرُم على الجنب
ويحرم على الجُنب خمسة أشياء :الصلاة ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف وحمله ، والطواف ، والُّلبث في المسجد.
ما يحرم على المُحْدِث
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف وحمله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://way2allah1.hooxs.com
 
كتاب الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الصلاة
» كتاب الزكاة
» كتاب الصيام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الطريق الى الله :: °ˆ~¤®§(§ القسم الاسلامى§)§®¤~ˆ° :: °ˆ~¤®§(§منتدى السيرة §)§®¤~ˆ°-
انتقل الى: