سنن الغسل
وسننه خمسة أشياء: التسمية ، والوضوء قبله ، وإمرار اليد على الجسد ، والموالاة ، وتقديم اليمنى على اليسرى.
الاغتسالات المسنونة
والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غُسلا:
غسل الجُمُعة ، والعيدين ، والاستسقاء ، والخسوف ، والكسوف ، والغسل من غسل الميت ، والكافر إذا أسلم ، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ، والغسل عند الإحرام ، ولدخول مكة ، وللوقوف بعرفة ، وللمبيت بمزدلِفة ، ولرمي الجِمار الثلاث ، وللطواف ، وللسعي ، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المسح على الخفين
والمسح على الخُفَّين جائز بثلاثة شرائط:
أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة ، وأن يكونا ساترين لمحل غَسل الفرض من القدمين ، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما.
مدة المسح
ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وابتداء المدة من حين يُحْدِث بعد لبس الخفين ، فإن مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم .
مبطلات المسح
ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما ، وانقضاء المدة ، وما يوجب الغسل.
التيمم
وشرائط التيمم خمسة أشياء:
وجود العُذر بسفر أو مرض ، ودخول وقت الصلاة ، وطلب الماء وتعذر استعماله ، وإعوازُه بعد الطلب ، والتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جصّ أو رمل لم يُجزِ.
فرائض التيمم
وفرائضه أربعة أشياء :النية ، ومسح الوجه ، واليدين مع المرفقين ، والترتيب.
سنن التيمم
وسننه ثلاثة أشياء: التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ، والموالاة.
مبطلات التيمم
والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء ، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة ،والرِّدة.
المسح على الجبيرة
وصاحب الجبائر يمسح عليها ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طُهر ، ويتيمم لكل فريضة ، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل.
أنواع النجاسات
وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني ، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بولَ الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه.
ولا يُعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح ، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه.
والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما.
والميتة كلها نجسة إلا: السمك ، والجراد ، والآدمي.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب ، ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل.
وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت ، وإن خُلِّلت بطرح شيء فيها لم تطهر.
الحيض والنفاس والاستحاضة
ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض ، والنِّفاس ، والاستحاضة.
فالحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ، ولونه أسود مُحتدِم لذَّاع.
والنِّفاس: هو الدم الخارج عقِب الولادة.
والاستحاضة: هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس.
وأقل الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوما ، وغالبه ست أو سبع.
وأقل النفاس لحظة ، وأكثره ستون يوما ، وغالبه أربعون يوما.
وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ، ولا حد لأكثره.
وأقل زمن تحيض فيه المرأة تسع سنين.
وأقل الحمل ستة اشهر ، وأكثره أربع سنين ، وغالبه تسعة اشهر.
ما يحرم بالحيض والنفاس
ويَحرُم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
الصلاة ، والصوم ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف وحمله ، ودخول المسجد ، والطواف ، والوَطءُ ، والاستمتاع بما بين السرة والركبة.
ما يَحرُم على الجنب
ويحرم على الجُنب خمسة أشياء :الصلاة ، وقراءة القرآن ، ومس المصحف وحمله ، والطواف ، والُّلبث في المسجد.
ما يحرم على المُحْدِث
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف وحمله.