محمد شحاته الادارة
عدد الرسائل : 206 العمر : 47 توقيع : لا الله الا الله محمد رسول الله عدد النقاط : 176315 تاريخ التسجيل : 29/10/2008
| موضوع: كتاب الزكاة السبت نوفمبر 08, 2008 2:21 pm | |
| كتاب الزكاة ما تَجِب فيه الزكاةتجب الزكاة في خمسة أشياء وهي: المواشي ، والأثمان ، والزُروع ، والثمار ، وعُروض التجارة.زكاة المواشيفأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي: الإبل ، والبقر ، والغنم.شروط وجوب زكاة المواشيوشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام ، والحُرِّية ، والمِلك التام ، والنِّصاب ، والحَوْل ، والسَّوْم.زكاة الذهب والفضهوأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة.شروط وجوب زكاة الذهب والفضةوشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام ، والحُرِّية ، والمِلك التام ، والنَّصاب ، والحَوْل.زكاة الزُروع والثماروأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط:أن يكون مما يزرعه الآدميون ، وأن يكون قُوتَاً مُدَّخَرا ، وأن يكون نصابا وهو خمسة أوسُقٍ لا قِشر عليها.وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النَّخل ، وثمرة الكَرم .شروط وجوب زكاة الزروع والثماروشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام ، والحرية ، والملك التام ، والنصاب.زكاة التجارةوأما عُروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان.نصاب الإبلوأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شِياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بِنْتُ مَخَاض ، وفي ست وثلاثين بنت لَبُون ، وفي ست وأربعين حِقِّة ، وفي إحدى وستين جَذَعَة ، وفي ست وسبعين بنتا لَبُون ، وفي إحدى وتسعين حِقِّتان ، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حِقِّة.نصاب البقروأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تَبِيع ، وفي أربعين مُسِنَّة ، وعلى هذا أبدا فقِس.نصاب الغنموأول نصاب الغنم أربعون ،وفيها شاة جَذَعَةٌ من الضَّأن أو ثَنِيَّةٌ من المَعِز ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ، وفي أربعمائة أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة.زكاة المال المُشْتَرَكوالخَلِيطان يُزَكَّيَانِ زكاة الواحد بسبع شرائط:إذا كان المَرَاحُ واحدا ، والمَسْرَحُ واحدا ، والمَرعَى واحدا ، والفَحل واحدا ، والمشربُ واحدا ، والحالِبُ واحدا ،وموضِعُ الحَلْبِ واحدا.نصاب الذهب والفضةونِصاب الذهب عِشرون مِثقالا ، وفيه رُبُع العُشر ، وهو نصف مثقال ، وفيما زاد بحسابه.ونصاب الوَرِق مائتا درهم ، وفيه ربع العشر ، وهو خمسة دراهم وفيما زاد بحسابه.ولا تجب في الحُلِيِّ المباح زكاة.نصاب الزروع والثمارونصاب الزروع والثمار خمسة أوسُق ، وهي ألف وستمائة رِطل بالعراقي ، وفيما زاد بحسابه.وفيها إن سقيت بماء السماء أو السَّيْح العُشْر ، وإن سُقِيَت بِدُولاب أو نَضْحٍ نصف العشر.تقويم عروض التجارةوتُقَوَّمُ عروض التجارة عند آخر الحول بما اشْتُرِيَت به ، ويُخْرَجُ من ذلك رُبُعُ العُشْرِ .زكاة المعدن والركازوما استُخرجَ من معادن الذهب والفضة يُخْرَجُ منه ربع العشر في الحال ، وما يوجد من الرِّكَاز ففيه الخُمْس.زكاة الفطروتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء: الإسلام ، وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، ووجود الفَضْل عن قُوته وقُوت عِياله في ذلك اليوم ، ويُزَكِّى عن نفسه وعمن تلْزَمُهُ نفقتُهُ من المسلمين صاعا من قوت بَلَدِهِ وقَدْرُهُ خمسةُ أرطال وثلثٌ بالعراقي.من تدفع له الزكاةوتُدفع الزكاةُ إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم اللهُ تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ، وإلى من يُوجد منهم ، ولا يقتَصِرُ على أقلَّ من ثلاثة من كل صِنف إلا العامل.من لا تدفع له الزكاةوخمسة لا يجوز دفعها إليهم:الغني بمال أو كَسْب ، والعبد ، وبنو هاشم وبنو المطَّلِب ، والكافر ،ومن تلزَم المُزَكِيَّ نفَقَتُه لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين. | |
|
مصطفى الدحار الاعضاء المتميزون
عدد الرسائل : 241 العمر : 47 العمل/الترفيه : تصميم منتديات عدد النقاط : 176152 تاريخ التسجيل : 02/11/2008
| موضوع: رد: كتاب الزكاة الأحد نوفمبر 09, 2008 9:57 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعد التحيه اخى وحبيبى مصطفى جزاك الله كل خير وبارك الله فيك
على هذا الموضوع القيم والموفيد
وننتظر المزيد من هذه المواضيع القيمه حت نستفيد منها
ولكن كان لى استفسار عن
شروط وجوب زكاة المواشي
وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام ، والحُرِّية ، والمِلك التام ، والنِّصاب ، والحَوْل ، والسَّوْم فما معنا كل من الاسلام يعنى ايه فها هى ان يكون الانسان مالك هذه الاشياء ان يكون مسلما او ما معنها
وما معنا الحريه ومعنا الملك التام فهل هو ان يكون مالك هذه الاشياء تكون ملك له شخصى او ما معنها وما معنا النصاب ومعنا الحول ومعنا السوم
ولكا جزيل الشكر على هذا الموضوه واوريد منك توضيح كل منهمل بلتفصيل
ومرا ثانيه اقول لك جزاك الله كل خير وبارك الله فيك واسكنك جنته العليا وفى انتظار المزيد من مواضيعك
الشيقه والقيمه لكى نوفيد ونستفيد منها عبر هذا المنتدى المبارك وليس نوقول المنتدى بل نقول بيتنا الثانى
ودوت بلنسبه ليا انا لانى اقضى وقت طويل فى هذا المنتدى اكثر ما اقضى الوقت فى بيتى
فلا تحرمنا منها
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوك فارس الاحزان ابو كريم | |
|
محمد شحاته الادارة
عدد الرسائل : 206 العمر : 47 توقيع : لا الله الا الله محمد رسول الله عدد النقاط : 176315 تاريخ التسجيل : 29/10/2008
| موضوع: رد: كتاب الزكاة الأربعاء نوفمبر 12, 2008 2:10 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم اخي وحبيبي ابو كريم اشكرك من كل قلبي على هذا الكلام الرائع الجميل الذي تقوله وهذا من حسن اخلاقك وجمالها وبالنسبه لشروط وجوب زكاة المواشي 1- الاسلام : لقول الصديق رضي الله عنه هذة هي فريضة الصدقه التى فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين فهي لاتجب على كافر. 2-الحريه : فهي لاتجب على الرقيق اي العبيد . 3- الملك التام :فلاتجب فيما لايملكه ملكا تاما فلابد وان تكون مملوكه ملكا تاما للشخص الذى يخرج زكاة المواشي. 4- النصاب : وهو القدر المعلوم الذى نخرج عليه الزكاة. 5- الحول : لبخر "لا زكاة في مال لا يحول عليه الحول والحول هو سنه كامله . 6- السوم :وهو اسامة مالك لها كل الحول واختصت السائمه بالزكاة لتوفر مئنتها بالرعى في كلأ مباح ومملوكقيمته والسائمه هى التى لاتعلف لان المعلوفه لا تدخل في زكاة المواشي بل تدخل في زكاة العروض والمال لان المعلوفه تعلف للمتاجرة والربح فالسائمة هى التى لاتعلف ولكن تأكل من الارض وهى التى ترعى فتجب فيها زكاة الماشيه هذا ما ورد في شروط وجوب زكاة الماشيه والله ولي التوفيق ,,,,,, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
| |
|